إذا انتهى المصلي من الوقوف في الركعة الثالثة وذكر أنه لم يقم بالتشهد الأول وجب عليه، المصلي نسي التشهد الأول في الصلاة، أو نسي عدد الركعات التي أداها. لم يأت بالتشهد الأول، فيحتم عليه ما ورد في مناهجهم، فتابعونا لمعرفة ذلك.

إذا انتهى المصلي من الوقوف في الركعة الثالثة وذكر أنه لم يقم بالتشهد الأول وجب عليه ذلك

إذا لم يجلس المصلي في التشهد الأول وجب عليه أن يسجد للسهو، سواء كان صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. وهذا يعني أنه إذا ترك المصلي التشهد الأول نسياناً، فإنه يسجد بقوس دنيوي من النسيان، ولكن إذا استيقظ دون أن يكمل قيامه، رجع وجلس وسلم. ولكن إذا استمر في الوقوف ولم ينتبه فإنه يختم صلاته والحمد لله.