لائحة نظام التأمينات الاجتماعية للسعوديين القانون الجديد ، يتكون من 70 مادة تتعلق بأحكام اللائحة الإدارية والمالية، بالإضافة إلى أحكام تطبيق فرع الإيرادات السنوية على المساهمين والأحكام المشتركة بين قطاع المخاطر المهنية وقطاع الإيرادات السنوية، حيث ترتبط بهذا النظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي خصصت تقديم معاشات لمن بلغوا سن التقاعد.

نظام الضمان الاجتماعي للسعوديين 1443

المادة الأولى

نصت المادة الأولى من نظام الضمان الاجتماعي على أن أقسام فروع الضمان الاجتماعي تشمل ما يلي:

  • فرع المخاطر المهنية للتعويض عن إصابات العمل.
  • شعبة المعاشات لصرف المعاشات للمتقاعدين وحالات العجز غير المهني وكذلك حالات الوفاة.

المادة 3

  • تنص المادة 3 على أنه يجوز للوزير وضع قواعد تسمح لأصحاب العمل بتعيين منشأة رعاية يتلقى فيها الموظفون وأسرهم مزايا إضافية.
  • كما نصت المادة على أن تقديم مزايا إضافية للموظفين وأسرهم يتم وفق أحكام النظام.

المادة 4

نصت المادة الرابعة على أن الحالات التي تسري فيها أحكام قطاع المخاطر المهنية والمعاشات يجب أن تشمل ما يلي:

  • تسري أحكام قطاع المخاطر المهنية على جميع الموظفين بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الجنسية.
  • تنطبق أحكام فرع الإيرادات فقط على الموظفين السعوديين المؤهلين.
  • تنطبق أحكام فرع المخاطر المهنية وقطاع الإيرادات على الموظفين العاملين بموجب عقد عمل بغض النظر عن طبيعة العقد أو شكله أو مدته.
  • تنطبق أحكام فرع المخاطر المهنية وقسم التطبيقات السنوية على الموظفين الذين لديهم عقد عمل بغض النظر عن حجم دخلهم الشهري، سواء كان موظفًا داخل المملكة المتحدة أو خارجها.
  • اختياريًا، تنطبق أحكام فرع الإيرادات على العاملين لحسابهم الخاص بجميع أشكاله، وكذلك على العمال خارج المملكة العربية السعودية وعلى الحرفيين.

المادة 5

تتناول المادة 5 الحالات التي لا تخضع لنظام الضمان الاجتماعي وتشمل ما يلي:

  • موظفو القوات المسلحة هم أولئك الذين تنطبق عليهم أنظمة التقاعد الخاصة، وكذلك موظفي الخدمة المدنية.
  • العاملون الأجانب في المؤسسات العسكرية الأجنبية والمؤسسات السياسية والبعثات الدولية.
  • العاملون في الزراعة والرعي والملاحة البحرية.
  • عمال محليون.
  • العمال غير السعوديين الذين يعملون لفترة مؤقتة تزيد عن 3 أشهر.
  • العاملون في بيوتهم هم “عمال في الاستصناع”.
  • عائلة صاحب عمل تعمل في مؤسسات الأسرة.

المادة السادسة

تنص المادة 6 من قانون الضمان الاجتماعي على أن الوزير ينفذ تدريجياً أحكام قطاع المخاطر المهنية وأحكام قطاع التدابير السنوية.

المادة 7

تشير المادة 7 إلى التزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام وأنظمة النظام

المادة الثامنة

  • ونصت المادة الثامنة على أن للموظف الحق في الاستمرار في التسجيل والاستفادة من فرع الدخل في حالة إنهاء اشتراكه، في حالة تقديمه طلب تعهد بدفع قيمة الاشتراكات المقدمة.
  • يُلغى اشتراك المشترك إذا انتهت فترة تسجيله وكان غير مؤهل

المادة 9

  • من الفصل الخاص بالتنظيم الإداري للنظام، تنص المادة 9 على أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي المسؤولة عن تنفيذ أحكام النظام.
  • كما نص المقال على أن المركز الرئيسي للمؤسسة بالرياض هو الأقسام الإدارية.
  • للشركة الحق في اتخاذ قرار بشأن تأسيس الشركات أو تملك وحدات استثمارية ولها الحق في المشاركة في تأسيس الشركات.

المادة الحادية عشرة

  • وتنص المادة الحادية عشرة على إحالة القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة إلى الوزير خلال ثمانية أيام من لحظة إصدارها.
  • كما يشير المقال إلى أن للوزير الحق في إعادة القرارات غير المصادق عليها إلى المجلس، موضحًا أسباب عدم موافقتها.

المادة 12

تنص المادة 12 على أن لمجلس الإدارة الصلاحيات التالية:

  • إقرار أحكام تنفيذية وتنظيمية.
  • إدارة تنفيذ لوائح النظام.
  • العمل على تحقيق أهداف النظام.
  • العمل على تطوير مشروع المؤسسة.
  • إصدار القرارات المتعلقة بإنشاء مكاتب الشركة.
  • تقديم مقترحات تتعلق بتعريف مراحل التنفيذ.
  • إصدار الميزانية والخطة المحاسبية والحساب المالي للمؤسسة.
  • إبداء الرأي في الموضوعات التي ذكرها الوزير.
  • الإعلان عن المركز المالي السنوي ونشاط المؤسسة.
  • إصدار قرارات قبول الوصايا والمنح.
  • بدء الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة.
  • أداء مهام النظام الأخرى.

المادة الثالثة عشرة

تشير المادة 13 إلى الأحكام التالية:

  • يصدر الأمر الملكي بإدارة شؤون المؤسسة بناءً على تعيين الوزير.
  • للمحافظ الحق في تفويض المسؤوليات إلى مساعديه أو موظفيه.
  • تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من قبل المحافظ.
  • يتمتع المحافظ بصلاحياته للقيام بأعمال المؤسسة والإشراف على أدائها.

المادة 14

  • تنص المادة 14 على تشكيل لجنة مراقبة تتألف من رئيس وعضوين.
  • يسمي الوزير اسم رئيس الجمهورية، بينما يرشح وزيرا المالية والاقتصاد الوطني أحد العضوين.

تنص المادة على أن مسؤوليات اللجنة تشمل ما يلي:

  • التحقق من آلية الإجراءات المنفذة لاستثمار أموال المؤسسة.
  • الإشراف على عمل المؤسسة المالية.
  • راقب دقة الكتب.
  • مراقبة وتقييم نظام الرقابة الداخلية بالمنظمة.
  • تقييم النظام المالي والمحاسبي وكذلك الخطة المحاسبية.
  • القيام بمهام أخرى بقرار من الوزير.

مادة 15

  • ونصت المادة 15 على أن يتولى مجلس الإدارة تشكيل الهيكل الإداري للمؤسسة، وذلك بناءً على اقتراح المحافظ.
  • كما يعهد المجلس باعتماد لوائح التوظيف التي توضح شروط تعيين موظفي المؤسسة.

مادة 16

  • وتنص المادة 16 على أن الوزير يمثل الدولة في الرقابة على المؤسسة.
  • كما يتمتع الوزير بصلاحياته في طلب المعلومات من المؤسسة، بالإضافة إلى إدارة الوثائق والمحفوظات والكتب.
  • كما يحق للوزير مراجعة تقرير الأعمال السنوي للمؤسسة.

مادة 17

في الفصل الخاص بالموارد والتنظيم المالي، تنص المادة 17 على أن موارد المؤسسة يجب أن تشمل ما يلي:

  • الهبات والوصايا.
  • العوائد المالية من استثمار رأس مال المؤسسة.

مادة 17

  • مساهمات المستفيدين وأصحاب العمل.
  • الإعانات التي تقرها الموازنة العامة.
  • مزايا مالية إضافية.

مادة 18

  • وتنص المادة 18 على أن نسبة المساهمة في قطاع المخاطر المهنية تصل إلى 2٪ من قيمة دخل المستفيد.
  • أما نسبة الاشتراك في قطاع التقاعد فتبلغ 18٪ من قيمة دخل المشترك على أن تكون نسبة الدفع بين صاحب العمل والعاملين 9٪ إلى 9٪.

مادة 19

  • تنص المادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية على أن اشتراكات المستفيد تحسب على أساس الدخل الشهري.
  • الحد الأقصى للدخل الشهري الذي تسري عليه الاشتراكات 45 ألف ريال.
  • تنص المادة 18 على أنه يجب على الإدارات الحكومية أن تطلب من أصحاب العمل تقديم شهادة معتمدة من مكتب التأمين لإثبات تسجيل المنشأة لدى المؤسسة.

مادة 20

  • تنص المادة 20 على أن الدرجة التي تأتي بعد امتياز الراتب يسبقها جباية الاشتراكات والغرامات المفروضة على التأخير.
  • كما يشير المقال إلى أن إجراءات الحجز العنيف على أموال صاحب العمل وتنفيذها تتم من خلال المؤسسة، وكذلك إجراءات الإيداع الإجباري لأموال الفرد أو كيان الدولة.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1444

نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1444
نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1444

العدد الثاني

تعتبر المادة الثانية من أهم مواد النظام التي تم تعديلها في مارس الماضي وفيما يلي شرح لأحكامها بعد التعديل:

تنص المادة الثانية على أن شروط النظام تشمل ما يلي:

  • الوزير: يقصد به وزير المالية.
  • التأمين: يقصد به المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
  • اللائحة: يقصد بالمصطلح الأحكام التنفيذية العامة وقرارات اللوائح التنظيمية.
  • التعويض: يقصد به مزايا فروع النظام.
  • صاحب العمل: يعني الشخص الذي يعين موظفين مستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي.
  • المشترك: ويقصد به المتلقي للضمان الاجتماعي رجالاً ونساءً.
  • إصابات العمل: يقصد بها الحوادث التي يتعرض لها الموظف، وكذلك الأمراض التي تصيبه بسبب مهنته.

كما تشمل المادة الثانية أفراد أسرة المستفيد وهم على النحو التالي:

  • أرملة المستحق المتوفى أو أرملة المستحق المتوفى.
  • أبناء المستفيد أو المستفيد دون سن 21.
  • آباء المشاركين القتلى.
  • أجداد المشتركين.
  • الاخوة والاخوات المشتركين القتلى.

المادة 10

تم تعديل المادة العاشرة في بعض بنودها في شهر آذار الماضي، وهنا نوضح أحكامها بعد التعديل:

يتكون مجلس إدارة المؤسسة من 13 عضوًا، وأعضاؤها هم على النحو التالي:

  • رئيس مجلس ادارة الشركة ووزير المالية.
  • نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة وقائد المؤسسة.

كما ضم المجلس أعضاء يمثلون الوزارات والهيئات التالية:

  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • وزارة المالية.
  • وزارة الصحة.
  • وزارة الاقتصاد والتخطيط.
  • مجلس التنمية الاقتصادية.
  • كما يضم المجلس في أعضائه 3 أعضاء من المستفيدين من الضمان الاجتماعي و 3 أعضاء من أصحاب العمل.
  • وتنص المادة على أن تعيين الأعضاء يتم بموجب تعيين رئيس المجلس وبقرار من مجلس الوزراء.
  • وأشارت المادة إلى أن مدة العضوية في المجلس تصل إلى 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

يمكنك مشاهدة بقية المقالات حول نظام الضمان الاجتماعي عن طريق إدخال هذا

في نهاية هذا المقال شرحنا نظام الضمان الاجتماعي للسعوديين، بدءاً من المادة 1 إلى المادة 20، حيث يتضمن النظام أحكاماً لقطاعي المخاطر المهنية والدخل.

للمزيد يمكنك متابعة ما يلي من الموسوعة العربية الشاملة: