هل يقع الطلاق على الحائض، الطلاق فى الحيض والنفاس باطل، حوار وجدل حول هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انه من المواضيع المهمة فى حياة الكثير من الناس، حيث يتجاهل العديد منهم معرفة هذه الامور والحكم عليها، ويبحثون على مواقع الانترنت من اجل معرفة الحكم الشرعى وفق ما جاء فى مصادر التشريع الاسلامي، سوف نوضح تفاصيل الموضوع هل يقع الطلاق على الحائض، عبر السطور التالية من المقال، هل يقع الطلاق على الحائض.

هل يقع الطلاق على الحائض

لا يجوز تطليق الزوجة في حال الحيض، ولا في حال النفاس، ولا في طهر جامعها فيه حتى تطهر، لا بد من طهرها من الحيض أو النفاس، ثم يطلق قبل أن يمسها لقول النبي لابن عمر لما طلقها وهي حائض غضب عليه النبي وأنكر عليه، وقال راجعها، ثم أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شئت طلقها قبل أن تمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء، وإذا مسها لا يطلقها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، وغضب عليه لما طلقها في الحيض، ومثله في النفاس.

حكم الطلاق على الحائض

اختلف العلماء فى تفسير حكم وقوع الطلاق على الحائض، فذهب الجمهور على أنه يقع، وقد فعله ابن عمر أوقعها على نفسه، ابن عمر رحمه الله حسبها على نفسه وعدها على نفسه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحسب لأنه طلاق منكر منهي عنه فلا يحسب إذا طلقها في الحيض، أو في طهر جامعها فيه وليست حبلى ولا آيسة، وهذا هو الأرجح، وهو الذي نفتي به إذا طلقها وهي حائض أو نفساء وهو يعلم ذلك، وهو يعلم أنها حائض أو نفساء لم يقع وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وهكذا في طهر مسها فيه وليست حبلى ولا آيسة، أما طلاق الحبلى لا بأس.

حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لابن عمر طلقها طاهرا أو حاملا، وهكذا الآيسة التي ما تحيض، فتطليقها لا بأس في أي وقت، أما إذا كانت تحيض فليس له أن يطلقها حتى تطهر, ثم يطلق قبل أن يمس، إلا إذا كانت حامل له أن يطلقها مطلقاً ولو جامعها ولو كان قد جامعها ما دامت حاملا، الرسول قال طلقها طاهرايعني قبل أن تمسها أو حاملا.

إذا وقعت حادثة الطلاق والمرأة حائض فما حكم الطلاق

اتفق الفقهاء على أنه يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض، لقوله تعالى( ياأيها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)، اى الطلاق في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة. وعدوا ذلك من أقسام الطلاق البدعي الذي يأثم به الزوج، لما روي عن ابنِ عمر رضي الله عنهما قال( طلقت ارمأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهى حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال( مرة فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل ان يجامعها، او يمسكها، فإن العدة التى أمر الله ان يطلق لها النساء) متفق عليه.