ويؤجر فاعلها ويعاقب من تركها
ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه
والواجب في أصول الفقه هو: “ما تقتضيه الشريعة أن يتم بطريقة حاسمة من باب الحتمية”. وهو في الفقه الإسلامي: ما يترتب على فعله لثواب، وإهماله لأي عقوبة، أو ما يؤجر عليه الفاعل، ويعاقب من تركها. .. ويطلق عليه الجمهور: “واجبة أو واجبة أو واجبة أو واجبة” على عكس المذهب الحنفي حيث يفرقون بين الواجب والواجب.